Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71150 بتاريخ 23/12/2024 : صحة التبليغ عند تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع
Principe juridique
- حيث أن الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يميز بين حالتين للتبليغ: حالة تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع، وحالة عدم وجود أحد بالمقر أو امتناع من وجده عن التسلم.
- وحيث يستفاد أن الإجراء الواجب في الحالة الأولى (تسلم النظير ورفض التوقيع) يقتصر على توجيه رسالة مضمونة الوصول دون حاجة لإيداع النظير لدى محكمة الناحية.
- وحيث أن الإجراء الواجب في الحالة الثانية (عدم وجود أحد أو الامتناع عن التسلم) يفرض ترك النظير للمراد تبليغه إياه لدى محكمة الناحية وتوجيه رسالة مضمونة الوصول.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.