Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71176 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- - الحق في المطالبة بغرامة التأخير في الوفاء بالالتزام يقتضي بالضرورة وفاء طالب الغرم بالالتزام المحمول عليه كاملاً.
Textes appliqués
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.