Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71377 بتاريخ 25/09/2024 : انتفاء شروط الحراسة القضائية لوجود نزاع جدي في الدين المؤسس عليها
Principe juridique
- - تخوّل أحكام الفصل 148 من مجلة الالتزامات والعقود لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه الحكمية ولو قبل حلول الأجل، وله أن يطلب عقلة مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة يتوقع عسر مدينه أو هروبه.
- - يشترط للحراسة القضائية أن يقوم في شأن المكاسب نزاع أو يكون الحق فيها غير ثابت أو متنازع فيه ويتهدده خطر عاجل، لتوضع قيد الحراسة القضائية إلى حين البت في أصل النزاع، طبقا لأحكام الفصل 1043 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود.
- - طالما كان الدين المؤسس عليه القيام متنازع فيه، وكانت دعوى الفسخ المحتج بها مؤسسة على عدم خلاص باقي الثمن، وهو الأمر الذي يعود القول الفصل فيه لقضاء الأصل، ولم يتبيّن وجود خطر يهدّد حقوق الدائن، فإنّ ذلك يجعل شروط وضع المال قيد الحراسة القضائية منتفية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.