Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72251 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان التنبيه التجاري لاحتوائه على بيانات خاطئة في اسم وعنوان المتوجه إليه
Principe juridique
- - بطلان التنبيه التجاري لاحتوائه على اسم خاطئ للمتوجه إليه يختلف عن الاسم المضمن بالسجل الوطني للمؤسسات.
- - بطلان التنبيه التجاري لعدم توجيهه إلى العنوان الصحيح للمتوجه إليه المعتمد في المعاملات السابقة بين الطرفين والمنصوص عليه في السجل الوطني للمؤسسات.
- - العبرة في صحة التبليغ ليست بالعلم الشخصي للمبلغ بل بالإعلام القانوني الصحيح بالعنوان المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.