Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72251 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان التنبيه التجاري لاحتوائه على بيانات خاطئة في اسم وعنوان المتوجه إليه

J P 72251/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - بطلان التنبيه التجاري لاحتوائه على اسم خاطئ للمتوجه إليه يختلف عن الاسم المضمن بالسجل الوطني للمؤسسات.
  2. - بطلان التنبيه التجاري لعدم توجيهه إلى العنوان الصحيح للمتوجه إليه المعتمد في المعاملات السابقة بين الطرفين والمنصوص عليه في السجل الوطني للمؤسسات.
  3. - العبرة في صحة التبليغ ليست بالعلم الشخصي للمبلغ بل بالإعلام القانوني الصحيح بالعنوان المعتمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.