Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72414 بتاريخ 19/02/2025 : رفض إيقاف النظر في الدعوى المدنية لانتفاء الترابط مع الدعوى الجزائية

J P 72414/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - إيقاف النظر في الدعوى المدنية بانتظار البت في الدعوى العمومية مشروط بوجود ترابط بين موضوعيهما، بحيث تكون الدعوى المدنية رامية إلى جبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة.
  2. - للقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تحديد مفهوم النصوص القانونية ومدى انطباقها على وقائع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الحكم معللاً تعليلاً قانونياً سليماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.