Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72414 بتاريخ 19/02/2025 : رفض إيقاف النظر في الدعوى المدنية لانتفاء الترابط مع الدعوى الجزائية
Principe juridique
- - إيقاف النظر في الدعوى المدنية بانتظار البت في الدعوى العمومية مشروط بوجود ترابط بين موضوعيهما، بحيث تكون الدعوى المدنية رامية إلى جبر الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة.
- - للقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تحديد مفهوم النصوص القانونية ومدى انطباقها على وقائع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام الحكم معللاً تعليلاً قانونياً سليماً.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.