Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72927 بتاريخ 30/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية

J P 72927/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها مبنيا على تعليل سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص القانوني وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع ولا يجوز الاحتجاج لديها لأول مرة بمؤيدات لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع.
  3. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يمكن للأطراف أن يثيروا أمام محكمة التعقيب ما لهم من مطاعن أو أن يدلوا بمؤيدات جديدة، بل نظرها مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.