Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73121 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً وصائباً لصحتها

J P 73121/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون وليس مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه إذا كان مؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغاً وصائباً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.