Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73382.79156 بتاريخ 07/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال الدفوع الجوهرية في دعوى الائتمان العدلي
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً وافياً يلم بجميع عناصر النزاع ويدرس الدفوعات الجوهرية ويرد عليها رداً مستفيضاً ومستساغاً لتحقيق القناعة بعدالة الحكم.
- - وجوب التمييز بين الائتمان العدلي الذي يتوقف على توفر شرطي الاشتراك في الملك واستبداد أحد الشركاء بالتصرف، وبين التصرف القضائي الذي يفرض لوجود خلاف على إدارة الشركة وتسييرها يعرقل نشاطها ويعرضها لخطر يتفاقم بفوات الوقت.
- - إهمال المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وعدم الخوض فيها بأسانيد قانونية يورث قضاءها قصوراً في التعليل وإجحافاً بحقوق الدفاع ويجعله عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلق بالمصفين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.