Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73507 بتاريخ 06/05/2025 : تحديد منطلق إجراءات الشفعة بعرض الثمن والمصاريف لا بمجرد التنبيه

J P 73507/20256 mai 2025

Principe juridique

  1. - منطلق الإجراءات القانونية لممارسة حق الشفعة هو عرض ثمن المبيع والمصاريف على المشفوع ضده، ولا يعد مجرد التنبيه أو الإعلام بالنية منطلقاً لها.
  2. - فسخ عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري قبل انطلاق إجراءات الشفعة بإجراء عرض الثمن، يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وينتفي معه موجب ممارسة حق الشفعة لانتفاء الضرر.
  3. - لا تمضي على الشفيع عمليات التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء أجل القيام بالشفعة، وذلك لعدم توفر صفة الشفيع لديه قبل ممارسة حقه فعلياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.