Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73660 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة

J P 73660/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - إن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء الضريبي يوجب بالضرورة التعديل الآلي للجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بأحكام الفصل 37 من قانون الجرايات.
  2. - إن الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة إذا صدر الاتفاق المنظم له عن الجهة المكلفة بسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
  3. - إن قاعدة التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الأعوان النشطين والمتقاعدين في مواجهة التطورات الاقتصادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.