Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73785 بتاريخ 21/05/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستخلاص النتائج من الأدلة

J P 73785/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية التي تعيب الحكم ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة التي هي من اختصاص محكمة الموضوع.
  2. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. لا يجوز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ما دام لا يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.