Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74508 بتاريخ 23/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام إجراء تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات معينة خلال أجل ثلاثين يوما وإلا سقط طعنه شكلا.
- - يقتضي الفصلان 8 و185 من م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ وفق إجراءات محددة، وأن يعد التبليغ غير تام في غياب بطاقة الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر.
- - يترتب على مخالفة مقتضيات الفصول 8 و185 من م م م ت سقوط الطعن شكلا، ما لم يستثن القانون ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلان 8 و185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.