Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74508 بتاريخ 23/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام إجراء تبليغ مستندات التعقيب

J P 74508/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات معينة خلال أجل ثلاثين يوما وإلا سقط طعنه شكلا.
  2. - يقتضي الفصلان 8 و185 من م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ وفق إجراءات محددة، وأن يعد التبليغ غير تام في غياب بطاقة الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر.
  3. - يترتب على مخالفة مقتضيات الفصول 8 و185 من م م م ت سقوط الطعن شكلا، ما لم يستثن القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.