Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74970 بتاريخ 14/05/2025 : عدم إمكانية الاحتجاج بأحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية لإبراء الذمة في حالة التصريح بأموال غير راجعة للمدين
Principe juridique
- - لا يمكن للشخص الاحتجاج بأحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية لإبراء ذمته من المبالغ المسلمة للمحاسب العمومي بموجب الاعتراض الإداري إذا لم يثبت أن تلك المبالغ كانت راجعة للمدين الصادر في شأنه السند التنفيذي أساس الاعتراض.
- - يقع على عاتق المعترض بين يديه واجب التحرّي والتثبت في هوية المدين قبل التصريح بالأموال وتسليمها للمحاسب القائم بالتتبع، ولا يعفيه من هذا الواجب ما ورد بالفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.