Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب إجابة محكمة الموضوع على كل دفع أساسي للنزاع
Principe juridique
- - من موجبات اتصال القضاء وحدة الموضوع والسبب والأطراف، ولا يتحقق ذلك إذا لم تكن الجهة المتمسكة به طرفاً في الحكم السابق.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع أساسي من دفوع النزاع، كدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن، يعد إهمالاً لدراسة مختلف جوانب النزاع ويجعل قضاءها عرضة للنقض لافتقاده التعليل القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.