Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78127 بتاريخ 18/11/2025 : خرق أحكام الفصل 96 م ا ع في إثبات شرطي الإعفاء من المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- المسؤولية التقصيرية المستندة إلى أحكام الفصل 96 م ا ع هي مسؤولية موضوعية يكون فيها الخطأ مفترضا و تتوفر شروطها بتوفر الضرر و الشيء الذي هو في حفظ صاحبه و العلاقة السببية المباشرة بينهما.
- لا يعفى حافظ الشيء من المسؤولية الموضوعية إلا إذا ثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر و أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه، و هما شرطان متلازمان و مجتمعان يكفي غياب أحدهما حتى يتعذر الإعفاء.
- عملا بأحكام الفصل 96 سند القيام، يتحمل الحافظ لعبء إثبات شرطي إعفائه من المسؤولية الموضوعية التي باتت مفترضة بمجرد ثبوت الضرر و العلاقة السببية بينه و بين الشيء.
Textes appliqués
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 96 سند القيام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.