Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78646 بتاريخ 26/03/2025 : الطبيعة الولائية للأذون على العرائض وعدم مساسها بالأصل
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي إجراءات ولائية وقتية تهدف إلى حفظ الحقوق والمصالح المهددة من التلاشي، ولا تعتبر عملاً قضائياً يستلزم المواجهة بين الخصوم ولا تمس بالأصل ولا تحسم النزاع.
- - يقتصر دور محكمة الاستئناف الاستعجالي عند النظر في طلب الرجوع في الأذن على مراقبة توفر عنصر الخطر المهدد بالتلاشي، ولا يجوز لها الخوض في مناقشة اختصاص الخبير أو جدوى الإجراء، إذ أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تخص الأصل وتدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- - إن مناقشة مدى اختصاص الخبير المعين بموجب إذن على عريضة والنتائج التي توصل إليها، هي من الدفوعات الأصلية التي لا يمكن إثارتها إلا أمام قاضي الأصل صاحب النظر في صورة نشر النزاع، ولا تدخل في نطاق رقابة محكمة الاستئناف الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 2010/06/21 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.