Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78712 بتاريخ 01/12/2025 : انعقاد الاختصاص الحكمي لمحكمة الناحية عند جمع قيمة الكراء السنوي مع المال المطلوب

J P 78712/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - متى شملت الدعوى طلب فسخ الكراء لعدم الخلاص وطلب أداء مال الكراء، فإن مبلغ الكراء السنوي يضاف لمال الكراء المتخلد بالذمة لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.