Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78712 بتاريخ 01/12/2025 : انعقاد الاختصاص الحكمي لمحكمة الناحية عند جمع قيمة الكراء السنوي مع المال المطلوب
Principe juridique
- - يتحرر مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم عملا بأحكام الفصل 26 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - متى شملت الدعوى طلب فسخ الكراء لعدم الخلاص وطلب أداء مال الكراء، فإن مبلغ الكراء السنوي يضاف لمال الكراء المتخلد بالذمة لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.