Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79275 بتاريخ 14/05/2025 : قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء الطاعن من الخطية
Principe juridique
- - لا مانع من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 184 من م م م ت.
- - يعمل في شأن الرجوع في التعقيب بالقاعدة الأصولية القائلة بأن من ترك ترك.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.