L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2 · 23/06/2012

توضيحات حول تطبيق إجراءات  المصالحة مع المطالبين بالأداء و تيسيلر دفع الديون المتخلدة بذمتهم : نموذج محضر صلح كلي

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات محضر صلح كلي في اليوم ....................... من شهر .......................من سنة ................................... بين الممضين أسفله: - السيد(ة) .......................... بصفته رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات..................... الكائن مقره ب وتبعا لقرار التوظيف الإجبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.