Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79177 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، مما يستلزم التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - وحيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- - وحيث يستفاد من عبارات الفصل 37 المذكور إرساء المشرع لقاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.