Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79346 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- - أن المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتعين إدماجه في العناصر القارة للجراية، يوجب بالضرورة تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الأعوان النشطين والمتقاعدين.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.