Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديمه بمطلب كتابي وعدم إعلام المعقب ضده

قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة

J P 79282/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن المشرع أوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن التنصيص على الطعن بمحضر الجلسة لا يقوم مقام هذا المطلب الكتابي الواجب.
  2. وحيث يستفاد أن الإخلال بالإجراء الأساسي المتمثل في تقديم المطلب الكتابي لكتابة المحكمة يعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية تترتب عليها البطلان عملا بالفصل 199 م ا ج.
  3. وحيث أن الفصل 261 جديد من م ا ج يوجب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده، وأن الإخلال بهذا الإجراء يهضم حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.