Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79325 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستوعباً لعناصر القضية الواقعية والقانونية

J P 79325/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. - يجب أن يكون التعليل دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. - انتفاء الركن المعنوي للجريمة يتحقق بعدم اتجاه نية المتهم إلى ارتكاب الفعل مع علمه المسبق بكونه على ملك الغير.
  4. - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم، ولا يمكن التأسيس على تصريحات المتضرر وحدها للقول بثبوت الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.