Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79530 بتاريخ 03/12/2025 : ثبوت صفة الورثة قانونا وعدم انتفائها بمجرد عدم التنصيص عليها في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- ثبوت صفة الورثة في جانب الطاعنين بحكم القانون منذ وفاة مورثهم، وهي كفيلة بتخويلهم الحلول محله في جميع حقوقه والتزاماته ومباشرة النزاعات الناشئة عنها.
- عدم تنصيص عريضة الاستئناف على المركز القانوني للمستأنفين كورثة لا ينجر عنه أي خلل إجرائي طالما أن العبرة تكمن في وجود الصفة وثبوتها حتى وإن لم يتم الإشارة إليها بوجه صريح، متى كانت جميع مظروفات الملف ووقائع النزاع دالة على تحققها.
- استخلاص محكمة الموضوع لانتفاء صفة الطاعنين من مجرد عدم التنصيص عليها في العريضة يشكل سوء فهم وتطبيق للقانون وهضما لحقوق الدفاع، مما يعرض القضاء للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.