Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79489 بتاريخ 26/01/2026 : عدم انطباق تحجير الفصل 566 م ا ع لانتفاء توفر شروط تطبيقه
Principe juridique
- - إن الغلط الحسي المنصوص عليه بالفصل 484 من م ا ع هو الغلط المادي الذي يحصل في المقومات الجوهرية والدعامات الأساسية التي قام عليها بناء الحكم، والذي يكون محددا لوجهته بحيث لولاه لما قضت المحكمة على ذلك النحو.
- - إن الفصل 566 من م ا ع يحجر على القضاة وغيرهم من الأشخاص المعينين حصرا به الكسب بالشراء أو بالإحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم، ويرتب جزاء البطلان على مخالفة هذا التحجير.
- - إن انتفاء توفر شروط تطبيق الفصل 566 من م ا ع، المتمثلة في كون العقار موضوع الكسب كان محل نزاع لدى المحكمة التي يباشر بها القاضي وظيفته، يمنع من إعمال أحكامه ويؤدي إلى رفض الدفع القائم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 484 من م ا ع autres décisions
- الفصل 566 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.