Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79598 بتاريخ 30/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر
Principe juridique
- - يحدد الاختصاص الحكمي في الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد بضم الطلبات لبعضها البعض والاحتكام لقاعدة الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك متى توحدت المصلحة بين جميع المدعين.
- - تكون دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر من اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها.
Textes appliqués
- الفصل 26 م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 27 م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 21 م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.