Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79598 بتاريخ 30/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر

J P 79598/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يحدد الاختصاص الحكمي في الدعوى الشاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد بضم الطلبات لبعضها البعض والاحتكام لقاعدة الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك متى توحدت المصلحة بين جميع المدعين.
  2. - تكون دعوى التعويض عن الضرر المعنوي غير المقدر من اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.