Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79733 بتاريخ 09/07/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع

J P 79733/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. تعتبر محكمة التعقيب أن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابتها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يلزم محكمة الموضوع حال حصول القناعة لديها بما سيؤول إليه حكمها إلى مزيد التحري والاستقراء أو إدخال طرف في الدعوى طالما يبقى حق الطرف الآخر محفوظاً في الرجوع عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.