Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79808 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.
- - لا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام المطلب الكتابي الواجب تقديمه، ويعتبر ذلك إجراء مخالفا للقانون ولقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.