Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79808 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة

J P 79808/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص هذا الإجراء.
  2. - لا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب في محضر الجلسة أو على ظهر الملف مقام المطلب الكتابي الواجب تقديمه، ويعتبر ذلك إجراء مخالفا للقانون ولقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.