Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79652 بتاريخ 28/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة ونتائجها

J P 79652/202528 novembre 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
  2. الخبرة وسيلة استقرائية موضوعية يلجأ إليها قاضي الموضوع للجوانب الفنية للنزاع، وهي خاضعة لتقدير المحكمة واجتهادها المطلق الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن بل يتعين عليه التقيد بالحالات التي عددها القانون على وجه الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.