Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79791 بتاريخ 23/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها

J P 79791/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج هو من اختصاصها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
  2. وحيث يستفاد من أحكام القانون عدد 38 لسنة 1996 أن القضاء العدلي يختص بالنظر في جميع النزاعات التي تكون فيها منشأة عمومية طرفاً مع استثناءات حصرية محددة لا يجوز التوسع فيها.
  3. وحيث أن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، حتى ولو كانت الدولة مساهمة في رأسمالها، تبقى من ذوات القانون الخاص وتكون النزاعات مع حرفائها من اختصاص القضاء العدلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.