Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79791 بتاريخ 23/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها
Principe juridique
- حيث أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج هو من اختصاصها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
- وحيث يستفاد من أحكام القانون عدد 38 لسنة 1996 أن القضاء العدلي يختص بالنظر في جميع النزاعات التي تكون فيها منشأة عمومية طرفاً مع استثناءات حصرية محددة لا يجوز التوسع فيها.
- وحيث أن المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، حتى ولو كانت الدولة مساهمة في رأسمالها، تبقى من ذوات القانون الخاص وتكون النزاعات مع حرفائها من اختصاص القضاء العدلي.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30/6/1996 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.