Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79831 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب قيام المسؤولية الشيئية الكاملة بمجرد التقصير الجزئي في حفظ الشيء

J P 79831/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء وثبوت الرابطة السببية بينهما، ويتحمل حافظ الشيء عبء إثبات شرطي الإعفاء المتلازمين الواردين بالقانون.
  2. - لا يمكن تجزئة المسؤولية الشيئية القائمة على الحفظ، لأن حافظ الشيء ملزم بالحفظ التام، ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي.
  3. - يعد الحارس القانوني للشيء هو الشخص المتصرف فيه والمهيمن عليه والمسير له، ويحمل هذا الوصف أصالة على مالك الشيء لكونه المتحكم في استعماله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.