Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79824 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان مؤسسا على معطيات ثابتة
Principe juridique
- - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- - عدم تعرض محكمة الموضوع لبعض المستندات لا ينال من قضائها طالما تبين أن ما انتهت إليه كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.