Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80042 بتاريخ 10/12/2025 : انقضاء أجل التقادم في دعوى التأمين بمرور سنتين من تاريخ الحدث المؤمن منه
Principe juridique
- - خضوع دعوى التأمين لأجل التقادم المسقط المحدد بعامين من تاريخ الحدث المؤمن منه عملا بالفصل 14 من مجلة التأمين.
- - إعادة احتساب مدة التقادم من تاريخ انتهاء آخر عمل قاطع لها، وإلغاء المدة السابقة لذلك العمل، طبقا للفصل 398 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - وجوب تمحيص محكمة الموضوع للأدلة المقدمة بشأن قطع مدة التقادم والتحقق من فواتها قبل الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.