Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79959 بتاريخ 14/01/2026 : رفض التعقيب لانعدام موضوع الطعن وافتقاده للجدية
Principe juridique
- - وجوب أن ينصب الطعن التعقيبي على قضاء محكمة الأصل وأن يتضمن منازعة في أسباب القرار المنتقد وبياناً لأوجه الخرق القانوني المنسوب لها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 185 من م.م.م.ت.
- - انتفاء موضوع الطعن وافتقاده للجدية إذا لم يتضمن بيان أسباب الطعن وتوضيح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.