Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80141 بتاريخ 02/04/2025 : انطباق أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية على حساب الادخار البنكي
Principe juridique
- حيث أن حساب الادخار البنكي ينضوي ضمن النظام القانوني لحساب الإيداع المنظم بالفصل 670 من المجلة التجارية، ولا يخرجه عن هذا المفهوم ما تضمنه منشور البنك المركزي من أحكام تخصه في تسمية مخالفة، على اعتبار أن المناشير لا يمكن أن تتعارض مع النصوص التشريعية السارية المفعول.
- وحيث يستفاد أن التسبيب والتعليل السليم للأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها، ويعد كافياً إذا تعرضت مستندات الحكم للدفوعات الجوهرية وردت عليها ردا مستساغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 670 من المجلة التجارية autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 11 لسنة 2006 autres décisions
- منشور البنك المركزي عدد 42 لسنة 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.