Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80189 بتاريخ 31/12/2025 : ردّ الطعن لانتفاء هضم حقوق الدفاع وعدم تأثير الخطأ المادي على صحة القرار
Principe juridique
- - لا يعدّ عدم تمكين الخصم من الاطلاع على أصول المستندات هضماً لحق الدفاع إذا كان ذلك راجعاً إلى فعله وتخليه عن واجب الدفاع، وليس لإخلال إجرائي من المحكمة.
- - الخطأ المادي في ذكر جهة إصدار الحكم في باب الإجراءات أو المستندات لا يرقى إلى مرتبة عيب التناقض بين أجزاء الحكم الموجب للطعن بالتعقيب، بل هو من قبيل الأخطاء المادية القابلة للتدارك والإصلاح.
- - عدم ذكر المحكمة لبيانات كاملة للمستندات في منطوق قرارها لا يؤثر على صحته إذا كان الملف متضمناً لأصول تلك المستندات وتبين للمحكمة استيفاءها لشروط صحتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.