Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80572 بتاريخ 21/01/2026 : بطلان شرط استثناء الضمان لعدم تحريره بشكل ظاهر جدا
Principe juridique
- - يعتبر شرط استثناء الضمان في عقد التأمين ملغى إذا لم يكن محررا بحروف أكثر ظهورا من باقي شروط العقد بما يجعله بارزا بشكل يسهل معه تمييزه.
- - يوجب تعليل الأحكام تناول جميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وبيان أوجه الأخذ بها أو ردها، وإلا عرض القضاء للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 12 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.