Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80624/80636 بتاريخ 11/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية الأدلة وحرية استخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- تقدير حجية الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- إثبات الصورية بالنسبة للمتعاقدين لا يكون إلا بالكتابة عملا بالمبدأ الإجرائي الذي مفاده أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة.
- للإقرار حجية مطلقة تجعله حجة قاطعة على وجود العقد المستتر تغني عن كل حجة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.