Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80608 بتاريخ 07/01/2026 : نقض الحكم لخلوه من التسبيب الصحيح وعدم الرد على الدفوع الجوهرية

J P 80608/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. تخضع استيفاء شروط التعليل السليم وحسن تطبيق القانون وترتيب النتائج الصحيحة لرقابة محكمة التعقيب.
  2. يكون الحكم مستهدفا للنقض لخلوه من التسبيب الصحيح وعدم الرد على ما أثير من دفوع جوهرية.
  3. يشكل مخالفة أحكام الفصل 123 م م م ت المتعلق بالتعليل مخالفة صريحة لمقتضيات النظام العام والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.