Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80610 بتاريخ 07/01/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد ميت لانعدام الأهلية والصفة
Principe juridique
- - انعدام أهلية الخصم وصفته بسبب الوفاة قبل صدور الحكم يوجب بطلان الحكم الصادر ضده بطلانا مطلقا، لكونه تسلط على ذات معدومة الوجود والأهلية، مما يمس النظام العام وحق الدفاع.
- - اشتراط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة طرفا في القضية بمقتضى الفصل 102 من م م م ت هو إجراء عام لا يخص الدولة وحدها، بل يهدف إلى تحقيق التوازن وتوفير الضمانات لكلا طرفي الخصومة على قدم المساواة، ولا يجوز تفسيره على نحو حصري.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.