Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81468 بتاريخ 02/03/2026 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بوجود شهادة الملكية

J P 81468/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. القيام بدعوى رفع المضرة يفترض توفر الصفة في مدعي المضرة.
  2. ثبوت ملكية المدعي للعقار المجاور من خلال شهادة الملكية المضمنة بتقرير الخبرة يثبت له الصفة في الدعوى.
  3. تقع على محكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج القانونية من أسانيد القضية، ويكون قضاؤها سليما إذا كان مستندا إلى أدلة ثابتة ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.