Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81468 بتاريخ 02/03/2026 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة بوجود شهادة الملكية
Principe juridique
- القيام بدعوى رفع المضرة يفترض توفر الصفة في مدعي المضرة.
- ثبوت ملكية المدعي للعقار المجاور من خلال شهادة الملكية المضمنة بتقرير الخبرة يثبت له الصفة في الدعوى.
- تقع على محكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج القانونية من أسانيد القضية، ويكون قضاؤها سليما إذا كان مستندا إلى أدلة ثابتة ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 174 من م. ج.ع autres décisions
- الفصل 19 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.