Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81594 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وحدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير منحة السكن
Principe juridique
- - وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وتحديد مرماه بوضوح عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت، وعدم جواز تناقض دفوعه.
- - تقدير منحة السكن مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب كلما كان قضاؤها معللاً ومؤسساً على تطبيق عناصر التقدير الواردة بالفصل 56 م ا ش، مع اعتبار مصلحة المحضون أساساً في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.