Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81594 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وحدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير منحة السكن

J P 81594/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب بيان محامي الطاعن لأسباب الطعن وتحديد مرماه بوضوح عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت، وعدم جواز تناقض دفوعه.
  2. - تقدير منحة السكن مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب كلما كان قضاؤها معللاً ومؤسساً على تطبيق عناصر التقدير الواردة بالفصل 56 م ا ش، مع اعتبار مصلحة المحضون أساساً في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.