Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82170 بتاريخ 06/05/2026 : عدم قبول الدفوع الموضوعية الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
- لا تقبل الدفوع الموضوعية التي لا تتصل بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.