Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82175 بتاريخ 05/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم هضم حقوق الدفاع

J P 82175/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. يجب أن يستند حكم محكمة الموضوع إلى تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف، وأن يبين توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية استناداً إلى الأدلة الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.