Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82470 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان عقد وعد البيع لانعدام المحل القانوني ووجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع القرائن
Principe juridique
- - يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث القانون، ومن كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه فعليه التعويض.
- - تخضع كل إحالة بعوض أو بدونه لعقارات فلاحية خاضعة للوكالة العقارية الفلاحية إلى ترخيص مسبق من الوالي، وإلا كان العقد باطلاً.
- - وجوب الحصول على إذن قاضي التقاديم بعد إجراء اختبار لتحديد قيمة الثمن عند التعاقد مع قاصر، حفاظاً على مصلحته، وغيابه ينعدم به محل العقد.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث والتمحيص حول اختلال أركان العقد والوقوف على جميع القرائن، وعدم اقتصارها على ظاهر الأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 64 م ا ع autres décisions
- الفصل 65 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنه 2000 المؤرخ في 6/3/2000 autres décisions
- الفصل 02 من الامر المؤرخ في 04/06/1957 autres décisions
- الفصل 16 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.