Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83249 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب تمكين الدائن من إثبات دعواه وعدم رفضها لمجرد تخلفه عن تقديم بينته في جلسة أولى

J P 83249/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا موجب قانوني يحمل المتضرر واجب إعلام المسؤول عن الحادث بالواقعة قبل القيام بالدعوى، إذ إن الاستدعاء للجلسة يعتبر إعلاماً بالحادث.
  2. - محكمة الدرجة الثانية، عملاً بمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف، محمول عليها استقراء النزاع وتخويل الدائن فرصة ثانية لإثبات دعواه إذا تخلف عن إحضار بينته في الطور الأول، وعدم الاستجابة لذلك يشكل إحجاماً عن استفراغ الجهد في التحقق من الدعوى.
  3. - عبء إثبات الدعوى يقع على المتضرر لإثبات الواقعة والعلاقة السببية، فإذا أفلح في ذلك فإن عبء الإثبات ينقلب إلى جانب المطلوبة لدحض الدعوى المقامة ضدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.