Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83662 بتاريخ 13/04/2026 : مسؤولية البنك بصفته وكيلا محترفا عن أي إخلال أو تقصير في إدارة الحساب الجاري
Principe juridique
- - مسؤولية البنك بصفته ماسكا للحساب الجاري ووكيلا محترفا تكون مسؤوليته عن أي إخلال أو تقصير في إدارة الحساب.
- - لا يندرج الخطأ في تنزيل مبلغ في الحساب تحت طائلة الفصل 734 من المجلة التجارية المتعلق بالحادث الطارئ بعد التقييد، إذا كان السبب المزعوم سابقا لتاريخ التنزيل.
Textes appliqués
- الفصل 734 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.