Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84136 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تسبيب الأحكام استنادا إلى مستندات الملف واستبعاد الاجتهاد الموضوعي عن دائرة الرقابة
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- وحيث أن الشك في وقائع القضية يؤول لفائدة المتهم، وعندما يكون الحكم معللا ومسببا بناء على مستندات صحيحة من الملف، فإن مناقشة هذا الاجتهاد يكون جدلا موضوعيا داخل في نطاق محكمة الموضوع وليس محلا للرقابة.
- وحيث لا يجوز نقض الحكم طالما كان معللا ومسببا واعتمد على مستندات صحيحة واحترم القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.