Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84132 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب استناد التعليل إلى عناصر ثابتة بالملف وعدم نقض اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - أن الشك في وقائع القضية يؤول لفائدة المتهم، وأن عدم ورود نتيجة التحليل الفني للمادة المحجوزة يولد شكاً يوجب البراءة.
- - أن مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها، ولا يجوز نقض هذا الاجتهاد طالما كان الحكم معللاً ومسبباً.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.