Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84132 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب استناد التعليل إلى عناصر ثابتة بالملف وعدم نقض اجتهاد محكمة الموضوع

J P 84132/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - أن الشك في وقائع القضية يؤول لفائدة المتهم، وأن عدم ورود نتيجة التحليل الفني للمادة المحجوزة يولد شكاً يوجب البراءة.
  3. - أن مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها، ولا يجوز نقض هذا الاجتهاد طالما كان الحكم معللاً ومسبباً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.