Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84123 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي قبل الحسم في صبغة الطرد الشغلي
Principe juridique
- - يقتضي مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني، المنصوص عليه في الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية، وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي الجاري ضد العامل قبل الحسم في صبغة الطرد ومدى تعسفه، تفاديا لتضارب الأحكام.
- - يقع خرق القانون وهضم حقوق الدفاع عندما تصدر محكمة الموضوع حكما بالتعويض عن الطرد التعسفي دون انتظار نتيجة تتبع جزائي جار يفيد وجود نزاع جدي حول إتيان الأجير لأخطاء فادحة ذات صبغة جزائية.
- - يقع ضعف التعليل في الحكم عندما لا يستجيب تعليل محكمة الموضوع للدفع الجوهري المثار والمتعلق بوجود تتبع جزائي ضد العامل، وذلك بتركه دون رد مستساغ وسليم.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.